2-أن الحج إنما يجب بشرط الاستطاعة، وفسّرت الاستطاعة بالزاد، والراحلة، على أن يكون ذلك فاضلا عن حاجته وحاجة أهله1.
3-إن الإنفاق على الأقارب الفقراء إنما يلزم بشرط أن يكون له مال زائد على حاجته2.
وجه التيسير:
وجه التيسير أن الشارع لم يعتبر ما يحتاجه الإنسان حاجة لا غنى له عنها من مسكن ومركب ونحوهما زائدا على حاجته، ولو كان ذا قيمة، ورتّب على ذلك أن أسقط عنه من التكاليف ما يجب بوجود ما يزيد على حاجة الإنسان الضرورية، ومن ناحية أخرى لم يجعل ذلك مانعا من استحقاقه للزكاة والنفقة ونحوهما.
1 هذا على رأي الجمهور، أما المالكية فإنهم يرون وجوب الحج على كل من قدر على التوصل إلى البيت وإقامة المناسك بأي وجه قدر على ما نقله ابن عبد البر. انظر المسألة في: الهداية 1/145، والتمهيد لابن عبد البر 9/128، وشرح الخرشي 2/285-286، والمهذب 1/197، والمغني 5/12.
2 انظر: الهداية 2/328، وشرح الخرشي 4/202، والمهذب 2/166، والمغني 11/374.