فهرس الكتاب

الصفحة 248 من 798

عن حوائجكم ولم تؤذوا فيه أنفسكم"1"

3)حديث:"لا صدقة إلا عن ظهر غنى"2.

وترجم الإمام البخاري بقوله: باب لا صدقة إلا عن ظهر غنًى، ومن تصدق وهو محتاج أو عليه دين فالدين أحق أن يقضي من الصدقة، والعتق، والهبة، ... الخ3.

قال ابن حجر في لإيضاح كلام الإمام البخاري:"كأنه أراد تفسير الحديث المذكور بأن شرط المتصدق ألاّ يكون محتاجا لنفسه، أو لمن تلزمه نفقته، ويلتحق بالتصدق سائر التبرعات"4.

4)حديث:"ليس على المسلم صدقة في عبده ولا في فرسه"5.

ويتضح وجه الاستدلال منه إذا ما حُمل على أن السبب في عدم وجوب الزكاة فيهما كونها مما يحتاجه الإنسان للخدمة،

1 الجامع لأحكام القرآن 3/61.

2 أخرجه الإمام أحمد في المسند 2/230، وصححه الألباني في إرواء الغليل 3/216.

3 انظر: صحيح البخاري مع الفتح 3/345.

4 فتح الباري 3/346.

5 أخرجه الشيخان، واللفظ للبخاري، صحيح البخاري مع الفتح 3/383 (الزكاة / ليس على المسلم في عبده صدقة) ، وصحيح مسلم مع النووي 7/55 (الزكاة / لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت