تعالى، وللآدميين ولا قتل فيها استوفت كلها، إلا أن يتفق الحقان في محل واحد كالقطع للقصاص والسرقة فإنه يقدم القصاص؛ لأنه حق آدمي ..."الخ."
من فروع القاعدة:
يتفرع على هذه القاعدة مسائل كثيرة جدا، وسائر الرخص تندرج تحت هذه القاعدة:
1-مشروعية التيمم عند فقد الماء، أو العجز عن استعماله1.
2-ومنها سقوط الحج عن غير المستطيع2.
3-ومنها درء الحدود بالشبهات مثل حد الزنا3.
وجه التيسير:
التيسير في هذه القاعدة ظاهر، وذلك أن حق الله تعالى
1 انظر: الهداية 1/26، والقوانين الفقهية ص37، والتنبيه ص20، والمغني 1/311.
2 انظر: الهداية 1/145، والقوانين الفقهية ص112، والتنبيه ص69، والمغني 5/6.
3 انظر: الهداية 2/382، والقوانين الفقهية ص302، والتنبيه ص242، والمغني 1/362.