فهرس الكتاب

الصفحة 242 من 798

تعالى، وللآدميين ولا قتل فيها استوفت كلها، إلا أن يتفق الحقان في محل واحد كالقطع للقصاص والسرقة فإنه يقدم القصاص؛ لأنه حق آدمي ..."الخ."

من فروع القاعدة:

يتفرع على هذه القاعدة مسائل كثيرة جدا، وسائر الرخص تندرج تحت هذه القاعدة:

1-مشروعية التيمم عند فقد الماء، أو العجز عن استعماله1.

2-ومنها سقوط الحج عن غير المستطيع2.

3-ومنها درء الحدود بالشبهات مثل حد الزنا3.

وجه التيسير:

التيسير في هذه القاعدة ظاهر، وذلك أن حق الله تعالى

1 انظر: الهداية 1/26، والقوانين الفقهية ص37، والتنبيه ص20، والمغني 1/311.

2 انظر: الهداية 1/145، والقوانين الفقهية ص112، والتنبيه ص69، والمغني 5/6.

3 انظر: الهداية 2/382، والقوانين الفقهية ص302، والتنبيه ص242، والمغني 1/362.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت