من فروع القاعدة:
1-جواز عقد الإجارة فإنه عقد على منافع لم توجد بعد. لكن الشارع أجازها للحاجة1.
2-جواز تضبيب الإناء بالفضة للحاجة إليه كما هو رأي الجمهور، وذهب المالكية إلى منع استعماله2.
3-إباحة النظر إلى المرأة للحاجة من معاملة ونحوها3.
وجه التيسير:
لا يخفى ما في هذه القاعدة من التيسير، فإن الله تعالى قد أقام حاجة الناس التي تبلغ درجة الضرورة، مقام الضرورة فأباح للمكلفين - بسبب الحرج - ما يحتاجون إليه على سبيل الاستثناء من قواعد الشرع العامة4.
1 انظر: الهداية 3/260، والقوانين الفقهية ص236، والمهذب 1/394، والمغني 8/6.
2 انظر: الهداية 4/413، والمنتقى شرح الموطأ 7/236، والتنبيه ص14، والمغني 1/.
3 انظر: الهداية 4/418، والقوانين الفقهية ص385، والمهذب 2/34، والمغني 9/489.
4 انظر: غياث الأمم 478-479، والمدخل الفقهي العام 2/997-999.