فهرس الكتاب

الصفحة 228 من 798

حصولها فيه فلو كان الإذخر مثل الميتة لامتنع استعماله إلا فيمن تحققت ضرورته إليه، والإجماع على أنه مباح مطلقا بغير قيد الضرورة1.

2)حديث:"رخص النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع العرايا2 بخرصها3 تمرا"4.

1 انظر: فتح الباري 4/59-60، والذي يبدو أن ابن بطال قد استعمل الضرورة بمعنى الحاجة، وفي هذا إشارة إلى ما تقدم بيانه من الفرق بين الضرورة والحاجة من حيث استمرار الحكم وعدمه.

2 العرايا جمع عريّة من عراه يعروه إذا غشيه، يقال: عروت الرجل إذا ألممتُ به، وأتيته طالبا.

وفي الاصطلاح أن يوهب للإنسان من النخل ما ليس فيه خمسة أوسق فيبيعها بخرصها تمرا لمن يأكلها رطبا. انظر: الصحاح 6/2423 (عرى) ، والمغني 6/119، ونيل الأوطار 5/200.

3 الخَرْص هو: حَزْرُ ما على النخلة من الرطب تمرا. أي تقديره. الصحاح 3/1035 (خرص) ، 2/629 (حزر) .

4 حديث الرخصة في العرايا أخرجه الشيخان وغيرها، عن عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدة ألفاظ، وهذا اللفظ للبخاري. صحيح البخاري مع الفتح 5/60 (الشرب والمساقاة / الرجل يكون له ممرّ أو شرب ... ) ، وصحيح مسلم مع النووي 10/184 (البيوع / تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت