وأورد الونشريسي من الأمثلة على قاعدة (( الضرورات تبيح المحضورات ) )ما يصلح لإدراجه تحت هذه القاعدة1.
وقال ابن نجيم:"إنها متفرعة من قاعدة (( الضرر يزال ) )2."
معاني المفردات:
الحاجة لغة: هي الاضطرار إلى الشيء، وتطلق على الافتقار نفسه، وعلى الشيء الذي يُفْتَقَر إليه، وقيل: هي القصور عن المبلغ المطلوب3.
وفي الاصطلاح: يمكن تعريفها من خلال تعريف العلماء للحاجيات4 حيث عرف الشاطبي بأنها:"المصالح المفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي - في الغالب - إلى"
1 انظر: إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ص365-366.
2 انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص85.
3 يظهر أن أهل اللغة لا يفرقون بين الحاجة والضرورة. انظر: مقاييس اللغة 2/114، وتاج العروس 5/495 (حوج) .
4 لقد قسم العلماء المصالح التي جاء بها الشرع إلى ثلاث مراتب هي الضرورات، فالحاجيات، فالتحسينيات، فالحاجة إذن دون الضرورة. انظر: الموافقات 2/8-11، والمستصفى 2/481، ونظرية الضرورة الشرعية ص52-55.