فهرس الكتاب

الصفحة 216 من 798

الحج1.

ويمكن أن يوجه هذا بأن ذلك مال متحصل عنده ولم يُلْزَم بتحصيله.

وقول النووي في المفلس:"من قواعد الباب أن المفلس لا يؤمر بتحصيل ما ليس بحاصل ولا يُمكَّن من تفويت ما هو حاصل"2.

وقول ابن قدامة في المفلس:"ولا يجبر على قبول هدية ولا صدقة ولا قرض، ولا تجبر المرأة على التزوج ليأخذ مهرها"3، وقال:"وإن جُني على المفاس جناية توجب المال ثبت المال وتعلقت به حقوق الغرماء ولا يصح منه العفو"4.

من فروع القاعدة:

1-المفلس فإنه يحجر عليه فلا يتصرف - في ماله - إلا بما لا بدّ

1 انظر: الخرشي مع حاشية العدوي 2/284.

2 روضة الطالبين 4/146.

3 المغني 6/582.

4 انظر: المرجع السابق 6/583.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت