من فروع القاعدة:
1-إذا استحالت الخمر خلا بنفسها تغير حكمها من النجاسة إلى الطهارة1.
2-ومنها لحم الجلاّلة فإنه يحرم أكله، أو يكره، فإذا حبست مدة زالت الحرمة أو الكراهية؛ لأن ما أكلته قد استحال لحما ولبنا2.
3-الزروع المسقاة بنجاسة أو سمدت بها فعلى الأخذ بهذه القاعدة لا تحرم، وقال بعض الفقهاء: إنها تحرم3.
وجه التيسير:
يتضح التيسير على القول بأن ما يحرم الانتفاع به إذا
1 انظر الهداية 4/451، والقوانين الفقهية ص152، والتنبيه ص23، والمغني 12/517. وراجع ما تقدم ص213.
2 انظر: أقوال الفقهاء في لحم الجلالة ومدة حبسها في: تحفة الفقهاء 3/65-66، وشرح الخرشي 1/85، والتنبيه ص84، والمغني 13/329 وراجع ما تقدم ص214.
3 انظر آراء الفقهاء في هذه المسألة ونحوها في شرح الخرشي 1/88، والمغني 13/330، وكتاب أحكام النجاسات في الفقه الإسلامي 2/495.