بمعنى المنع1.
وفي اصطلاح الأصوليين عُرّف بأنه: خطاب الله التعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء، أو التخيير، أو الوضع، وعرّفه بعضهم بأنه: خطاب الشارع المفيد فائدة شرعية.
وعُرّف بغير ذلك2.
وهو في عرف الفقهاء: مدلول خطاب الشرع3.
1 انظر: مقاييس اللغة 2/91، والقاموس المحيط 4/98 (حكم) .
2 اقتصر كثير من علماء الأصول على قولهم في التعريف:"بالاقتضاء أو التخيير"دون التعرض للحكم الوضعي - وهو السبب والشرط ونحوهما - ووجهوا ذلك إما بالقول: إن خطاب الوضع ليس بحكم، وأما بالقول: إن الاقتضاء والتخيير يشملان الحكم الوضعي - ضمنا -؛ لأن نصب الشارع السبب لوجوب أمر ما - مثلا - دليل على وجوبه عند وجود سببه.
والتزم بعضهم زيادة كلمة"أو وضع"ليشمل التعريف نوعي الحكم، والله أعلم. انظر: التلويح على التوضيح 1/13-14، وفواتح الرحموت 1/54، وشرح تنقيح الفصول ص67، والإحكام للآمدي 1/90-91، وشرح الكوكب المنير 1/333، وأصول الفقه الإسلامي لوهبه الزحيلي 1/37-38.
3 انظر: الإحكام للآمدي 1/90-91، وشرح الكوكب المنير 1/333.