فهرس الكتاب

الصفحة 171 من 798

ما لا يصل إلى حد الإلجاء1.

ثانيها: نوع الفعل المكره عليه من حيث إمكان نسبته إلى مكرِه أو عدمه2 وهذا في الأفعال دون الأقوال.

ثالثها: نوع القول المكره عليه من حيث كونُه قابلا للفسخ، ويشترط فيه الرضا، أو ليس كذلك وهذا في الأقوال دون الأفعال3.

أما الشافعية فالأصل - عندهم - في ذلك أن الإكراه إما أن يكون بحق فتترتب لآثاره عليه، وإما ألا يكون بحق فإن كان

1 هذا على حد تعريف الحنفية للإلجاء كما تقدم، والفرق بين الرضا والاختيار - عندهم - أن الاختيار هو القصد المجرد إلى القول أو الفعل، وأما الرضا فهو الرغبة فيما يترتب عليه من آثار، وعند غيرهم الاختيار هو القصد الدال على الرضا.

انظر: كشف الأسرار عن أصول البزدوي 4/383، والتقرير والتحبير 2/206، والإكراه وأثره في التصرفات ص68-69.

2 المراد بما يمكن نسبته إلى المكره ما ينعدم فيه اختيار المكرَه من الأفعال وهي التي يكون الإكراه فيها ملجئا. انظر: الإكراه وأثره ص72.

3 انظر: في بيان هذا الأصل: كشف الأسرار للنسفي 2/569-570، وكشف الأسرار عن أصول البزدوي 4/384-385، والتقرير والتحبير 2/206، والإكراه وأثره في التصرفات ص71-74.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت