فهرس الكتاب

الصفحة 158 من 798

وفي مقابلهم الحنفية ومن يرى رأيهم من الشافعية فإن الشروط الصحيحة عندهم مقيدة بأن لا تخالف مقتضى العقد مع موافقتهم للحنابلة والمالكية في أن الأصل فيها الإباحة، والله أعلم.

من فروع القاعدة:

يتفرع على هذه القاعدة سائر العقود، والشروط، والتصرفات التي لم يرد النص بحكمها، ومنها:

1-ما لو اشترى حنطة على أن يطحنها البائع، أو ثوبا على أن يخيطه، أو نحو ذلك1.

2-لو شرط رجل لامرأته - عند العقد - أن لا يخرجها من دارها أو بلدها، أو نحو ذلك2.

1 انظر آراء الفقهاء في ذلك في: تحفة الفقهاء 2/52، والقوانين الفقهية ص223، والمهذب 1/268، والمغني 6/165.

2 انظر آراء الفقهاء في هذا الشرط في: الهداية 1/226، والقوانين الفقهية ص89، والمهذب 2/46، والمغني 9/483.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت