فهرس الكتاب

الصفحة 156 من 798

2)كثرة فروع ومسائل هذه القاعدة وتعدد أنواع الشروط1 بحيث لا يطرد المذهب في تلك المسائل بل تكثر الاستثناءات لعلل خاصة ويصعب مع ذلك الحكم بحكم عام من خلال هذه الفروع.

3)أن من الحنابلة - وهو الذين اشتهر عنهم أكثر من غيرهم أن الأصل في العقود والشروط الإباحة - من يستدل لصحة العقود، أو الشروط بما يدل عليها بخصوصها فيتوهم أنه لولا هذا الدليل لم يكن هذا العقد أو الشرط جائزا، كما أنهم قد يعللون فساد بعض الشروط بأنها تخالف مقتضى العقد2 هذه الأمور هي مبنى قول القائلين بأن الأصل فيها التحريم3.

1 انظر: القواعد النورانية ص208، المدخل الفقهي العام 1/477.

2 انظر: القواعد النورانية ص206، 210، والمسائل الفقهية من كتاب الروايتين 1/435، والمغني 8/194، والمدخل الفقهي العام 1/482، والفقه الإسلامي وأدلته 4/199، 206.

3 راجع أدلة القائلين بأن الأصل فيها التحريم ص170-171.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت