2)ومما استدلوا به أيضا عموم قوله تعالى: {وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} 1 ونحوها من الآيات، حيث يرون أن العقود والشروط التي لم تُشْرَع تعدٍّ لحدود الله وزيادة في الدين2.
العمل بالقاعدة:
تقدم أن العادات تشمل العقود وما قد يتعلق بها من شروط وتشمل العادات التي ليست بعقود ولا شروط3.
فأما ما ليس بعقد ولا شرط فقد صرح الشاطبي بأن مذهب الإمام مالك: أن الأصل فيها العفو، وأنه يلتفت فيها إلى المعاني لا إلى النصوص، وكذلك الأمر بالنسبة إلى مذهب الحنابلة كما تقدم النقل عن ابن تيمية وعن الشاطبي في هذا4.
أما الحنفية والشافعية فإن الذي لي أن الحكم عندهم فيها
1 البقرة (229) .
2 انظر: هذه الأدلة وغيرهما، وأوجه الاستدلال منها في القواعد النورانية ص208-210، وانظر الإحكام لابن حزم 5/782 وما بعدها.
3 راجع ما تقدم ص164.
4 انظر: ما تقدم ص161.