فهرس الكتاب

الصفحة 147 من 798

لا يجوز لأحد أن يعتقد ويفتي بموجب هذا الاستصحاب والنفي إلا بعد البحث عن الأدلة الخاصة إذا كان من أهل ذلك1.

الأدلة:

استدل ابن تيمية على هذه القاعدة بعدد من الأدلة: منها ما هو دال على أن الأصل في العادات - بعمومها عقودا كانت أو غيرها - العفو، ومنها ما هو دال على أن الأصل في العقود والشروط - بخصوصها - العفو أيضا، فمن النوع الأول:

1)قوله تعالى: {قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلالًا ... } 2 فلو قيل بتحريم شيء من تصرفات الناس، ومعاملاتهم دون دليل شرعي على التحريم لدخول القائل في عموم هذه الآية.

2)أن الله تعالى ذمّ المشركين الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله وحرّموا ما لم يحرمه في قوله تعالى: وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لا يَطْعَمُهَا إِلاّ مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ

1 القواعد النورانية ص232.

2 يونس (59) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت