من فروع القاعدة:
فروع القاعدة كثيرة جدا ومنها على سبيل الإجمال:
1-الحيوان المشكل أمره الذي لم ينص على تحريمه ولا حلّه، ولم يدخل في عموم الخبائث فإنه مباح عند جمهور أهل العلم1.
2-سائر الأطعمة والنباتات التي لم يرد النص بحكمها فإنها على الإباحة2.
3-جواز استعمال الآلات والصناعان الحادثة3.
1 انظر: حاشية رد المحتار 6/460، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص66، والقوانين الفقهية ص149، والمهذب 1/249، والمغني 13/316.
2 يصرح الفقهاء - غالبا - بما يحرم أكله ويسكتون عما عداه ومفهوم هذا أن ما عدا المنصوص على تحريمه مباح. انظر: الهداية 4/399، وغمز عيون البصائر 1/225، والقوانين الفقهية ص149 والتنبيه ص84، والمغني 13/343.
3 فإنها من باب العادات والعلماء لا ينصون - غالبا - على حكمها من حيث الجملة إلا أنه يرد في كلامهم عن صناعات أو آلات معيّنة ما يدل على إباحتها. انظر: أضواء البيان 3/198، والشرح الممتع على زاد المستقنع 2/274.