فهرس الكتاب

الصفحة 127 من 798

الدلالة والإرشاد (وهو الدليل عند الفقهاء) .

وفرّق بعض الأصوليين بين الدليل والأمارة، بأن الأمارة ما يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيها إلى الظن، وأما الدليل فهو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم.

وعرّفه كثير من الأصوليين اصطلاحا: بأنه ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري1.

التحريم لغة: مصدر حرّم، والحرمة لغة ما لا يحل انتهاكه2.

وفي الاصطلاح: يمكن أن يعرّف من خلال تعريف العلماء للحرام أو المحرّم، فيقال: هو النهي عن الشيء نهيا جازما، أو يقال: هو إيراد الشارع ما يدل على ذم فاعله، أو توعُّده بالعقاب. حيث عُرّف الحرام بأنه ما نهي عنه نهيا جازما، وعُرّف بأنه ما توعد بالعقاب على فعله شرعا3.

1 انظر: الإحكام 1/11، 95، والمحصول ج1ق1/106، وحاشيتا التفتازاني والجرجاني على مختصر ابن الحاجب 1/36، والبحر المحيط 1/34-35، ومذكرة الشيخ الأمين ص52، والتعريفات ص104.

2 انظر: مقاييس اللغة 2/45، والقاموس المحيط 4/34، (حرم) .

3 انظر: نهاية السول 1/79، والإيضاح لقوانين الاصطلاح ص27، ومذكرة أصول الفقه للشيخ محمد الأمين ص22

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت