فهرس الكتاب

الصفحة 97 من 120

غير المعتمد عند أكثر المتأخرين فيه فسحة كبيرة، ويجوز تقليده والعمل به للأجير، لأن هذا من عمل النفس قاله سم، وعلى جواز العدول للأقرب فيجوز للمكي الأجير عن آفاقي الإحرام من مكة ولا حط ولا دم، وهو ما اعتمده الجمال الطبري، واعتمد المحب الطبري لزوم الخروج إلى الميقات ولو أقرب من ميقات المحجوج عنه على ما تقدم من جواز العدول للأقرب، فإن خالف لزمه الدم والحط، وفرق بين مكة وغيرها من المواقيت بأن المستأجر لو أتى غيرها من المواقيت كان ميقاته ولو أتى إليها بلا إحرام مع إرادة النسك ثم أحرم منها لزمه الدم فأجبره كذلك فيهما، وعلى هذا لو شرط المستأجر الإحرام من مكة فسدت الإجارة، فإن حج الأجير منها استحق أجرة المثل والدم على المستأجر أي للإذن في الإحرام من مكة، ولو تبرع مكي فأحرم من مكة بنسك عن آفاقي استوجه في المنهج لزوم الدم على المتبرع لأنه الذي ورّط نفسه اهـ شيخنا بالحرف. [مسألة] : الميقات الذي به مسجد يحرم منه ثم يعود لأوّل الميقات، وفي المنح: الأفضل أنه يصلي به سنة الإحرام ثم يعود إلى الميقات ويحرم منه عند ابتداء سيره منه. [مسألة] : من مسكنه بين ميقاتين كأهل الصفراء وبدر فميقاته الثاني، خلافًا للمنح من أن مسكنه ميقاته على تفصيل ذكرته في الأصل اهـ شيخنا. [مسألة] : من جاوز ميقاته مريد نسك ثم أحرم بعمرة مطلقًا أويحج في السنة التي أراد النسك فيها ولو غير الأولى عند (حج) عصى إجماعًا ولزمه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت