فهرس الكتاب

الصفحة 82 من 120

عفي عنه مطلقًا، واعتمد (م ر) العفو مطلقًا كما اقتضاه إطلاقهم. [مسألة] : استظهر في التحفة العفو عما ابتلي به من دم اللثة حيث لا يمكنه الاحتراز عنه قياسًا على مقعدة المبسور، ولنا وجه بالعفو عنه مطلقًا إذا كان صافيًا، وفي تنجس الريق به إشكال، لأنه نجس عم اختلاطه بمائع، وما كان كذلك لا ينجس ملاقيه، كما في الدم على اللحم إذا وضع في الماء للطبخ فإن الدم لا ينجس الماء. [مسألة] : قال ب ج: وهل يجب عليه الخلال ليلًا إذا علم جري ريقه بما بين أسنانه نهارًا ولا يمكنه التمييز، والمجّ الأوجه لا كما هو ظاهر إطلاقهم. [مسألة] : في ب ج ولو وضع في فمه ماء بلا غرض فسبقه أفطر، أو ابتلعه ناسيًا فلا يفطر كما قال شيخنا اهـ. قال: ونحوه في شرح الغاية لسم. [مسألة] : نقل (حج) في الإسعاد عن النووي أن الأقوى دليلًا عدم بطلان الصوم بالولادة المجردة عن الدم، لأنهم عللوا وجوب الغسل بها، بأن الولد مني منعقد، وخروجه يوجب الغسل، ولا يفطر من غير استمناء ولا مباشرة اهـ، والمعتمد خلافه. [مسألة] : لا يضر الإغماء والسكر متى خلوا عن لحظة من النهار ولم يتعدّ بشيء منهما، أما إذا تعدى قال الكردي: فيأثم به ويبطل صومه ويلزمه القضاء، وإن خلا لحظة من النهار، وكذا إن شرب مزيلًا للعقل تعديًا، فإن كان لحاجة فهو كالإغماء، وأما الجنون فمتى طرأ لحظة من النهار بطل صومه ولا قضاء ولا إثم، هذا ملخص ما في التحفة ثم اضطرب كلامه اهـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت