لأن الكلام في صحة النية اعتمادًا على خبرهم، ثم إن بان أنه من رمضان ولو بعد الفجر لم يحتج لإعادتها، وإلا كان يوم الشك فلا يجوز صومه، وفارق ما مر من وجوب الصوم على معتقد صدق مخبره، لأن ذلك في اعتقاد جازم، وهذا في الظن وشتان بينهما اهـ. [مسألة] : يحرم لمس فرج بهيمة ونظر وفكر بشهوة لو أنزل لذلك فلا نظر وإن كررهما، وإن قلنا بحرمة ذلك عند خوف الإنزال على ما في الأسنى والنهاية. [مسألة] : لا يفطر جماع ناس وجاهل معذور ومكره، ولا بخروج منيهم لعذرهم، لكن في ب ج أنه لو أكره على الزنا يفطر، لأن الإكراه على الزنا لا يبيحه، بخلافه على الأكل ونحوه. [مسألة] : لا يضر تقيؤه أي تعاطيه أسباب التقايؤ حتى يتقايأ ناسيًا أو جاهلًا إن عذر بنحو قرب عهده بالإسلام، وفي الفتح يعذر مطلقًا، قال في الإيعاب: منه يؤخذ أن ما يجهله أكثر العامة يعذر فيه. [مسألة] : قال (م ر) : لا يفطر بوصول الدخان إلى الجوف وإن تعمد فتح فيه لذلك، إذ ليس هو عينًا عرفًا وإن كان ملحقًا بها في باب الإحرام اهـ. قال شيخنا: لكن استثنوا منه دخان التنباك لأنه يتحصل منه عين، بل نازع سم في كون الدخان ليس بعين لأنه إذا كان من نجس ينجس. [مسألة] : قضية إطلاقهم عدم الفطر بغبار الطريق وإن تعمد فتح فمه أنه لا فرق بين القليل والكثير والطاهر والنجس، واعتمد (حج) أن النجس يضر مطلقًا، والظاهر إن تعمد عفي عن قليله فقط، وإن لم يتعمد