فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 52522 من 82138

فلو أبطلنا حجية قول الجمهور مطلقا، لجوزنا إتمام الرباعية في منى للآفاقي، وإدخال في العينين عند الوضوء، وأكل البرد للصائم، والمتعة في النكاح. كل ذلك بدعوى أنها خلاف بين الصحابة.

فهل تأمل المانعون في هذه الإشكالات الكبيرة .. ؟؟!! ..

لكن هؤلاء أرادوا التخلص من هذه الإشكلات، فافترضوا القطيعة بين النص وقول الجمهور، حتى يسلم لهم القول بامتناع حجية قول الجمهور .. فوقعوا في إطلاق خاطيء، كما وقعوا من قبل .. !!.

فإن قول الجمهور ما استمد قوته إلا بالنص .. !!.

وما الإشكال إلا من حيث النص .. كيف هو فهمه؟.

فلدينا نص ثابت، لكنه مشتبه غير محكم: ذهب فيه جمهور العلماء، الأئمة، المتبعون، الراسخون إلى قول .. وقابلهم مثلهم في الوصف إلا من حيث الكثرة، فكانوا قلة؟.

هذه صورة المسألة .. فكيف يكون الحكم حينئذ .. ؟ ..

أما افتراض قول جمهور بني على غير نص، فهو أمر غير محال، لكن ليس مدار خلافنا، وبحثنا، بل نحن متفقون: أن مثل هذا يسقط، ولو كانوا ألفا.

لكن هل يمكن أن يجتمع جمهور السلف: من صحابة، أو تابعين، أو تابعيهم، أو غيرهم ممن يتبع سنتهم: على قول دون أن يكون له مستند نص شرعي ثابت .. ؟!!.

هذا ما يريد أن يقوله المانعون، والحقيقة أننا لا نتصور مثل هذا، إلا أن يكون شيئا نادرا، والنادر لا حكم له.

إذن: حل المشكلة إنما تكون بالتفصيل والتقييد، وبقاؤها بالإجمال والإطلاق.

-مسألة:

بقيت مسألة وهي: ما الضابط في عدد الجمهور؟.

والجواب: إذا كان ثمة إشكال في عدد معين، فلا إشكال في عدد آخر.

فإذا وقع إشكال في تقديم قول ثلاثة على اثنين أو واحد .. أو تقديم قول عشرة على تسعة أو ثمانية أو حتى سبعة، أو ستة.

أعني العدد القريب، فهذا أمره هين، فلو تقاربت الأعداد فهنا الأمر فيه سعة.

لكن ماذا لو تباعدت: عشرة مقابل واحد .. وعشرون مقابل خمسة .. ومائة مقابل عشرين .. وألف مقابل مائة .. يبدو الجواب هنا ظاهر، وهو تقديم الأكثر.

فهل المخالفون يوافقون في هذه الحالة، أم يفترضون مسألة من باب الإلزام والجدل .. ؟.

ـ [ابن وهب] ــــــــ [13 - 01 - 05, 10:43 م] ـ

ومن باب اثراء البحث فهذا جمع لبعض أقوال ابن عبدالبر

(وليس بشيء مما قدمنا من الحجة لقول الجمهور الذين لا يجوز عليهم جهل التأويل ولا تحريفه لأن القائلين بسقوط إدخال المرفقين في غسل الذراعين قليل وقولهم في ذلك كالشذوذ

واحتجوا بإجماع الجمهور الذين هم الحجة على من شذ عنهم ولا يعد خلافهم خلافا عليهم

قال أبو عمر إن كان أبو هريرة يوجب الغسل ويوجب الطيب ما كان في قوله حجة إذ كان الجمهور يخالفونه فيما تأول من ذلك

فلا وجه لمن جعل صلاة من لم يرفع ناقصة ولا لمن أبطلها مع اختلاف الآثار في الرفع عن النبي - عليه السلام - واختلاف الصحابة ومن بعدهم واختلاف أئمة الأمصار في ذلك

والفرائض لا تثبت إلا بما لا مدفع له ولا مطعن فيه وقول الحميدي ومن تابعه شذوذ عند الجمهور وخطأ لا يلتفت أهل العلم إليه

والجمهور حجة على من شذ منهم لأنه لا يجوز على جميعهم جهل ما علمه الشاذ المنفرد

وإنما قلنا هذا لأنا لم نعد ما روي عن أبي حنيفة وبعض أصحابنا في ترك الاعتدال خلافا لأن مخالف الجمهور والآثار محجوج بهم وبالآثار

وهذا قول جماعة من فقهاء أهل الشام شذوا عن الجمهور الذين هم الحجة على من خالفهم

وقد بينا وجه النقل في حديث عمرو بن حزم وأن الجمهور عليه وهم لا يجوز عليهم تحريف تأويل ولا تلقي ما لا يصح بقبول وبما عليه الجمهور في ذلك أقول وبالله التوفيق

وقول الجمهور الذين هم الحجة على من خالفهم لشذوذ عنهم

وقد حكينا عن مالك أنه قال في ذلك بقول الجمهور الذين هم الحجة على من خالفهم

بل القول في إيجاب الزكاة فيها إجماع من الجمهور الذين لا يجوز الغلط عليهم ولا الخروج عن جماعتهم لأنه مستحيل أن يجوز الغلط في التأويل على جميعهم

والقول بوجوبها من جهة اتباع المؤمنين لأنهم الأكثر والجمهور الذين هم حجة على من شذ عنهم

وأما وجه ما ذهب إليه الجمهور الذي لا يجوز عليهم تحريف تأويل الكتاب

وهذا خلاف الآثار المرفوعة وخلاف الجمهور الذين هم حجة على من شذ عنهم وبالله التوفيق

لما أجمع الجمهور الذين لا يجوز عليهم تأويل الكتاب وهم الحجة على من شذ عنهم إن ذبح المجوسي بشفرة المسلم ومديته واصطياده بكلب المسلم لا يحل علمنا أن المراعاة والاعتبار إنما هو دين الصائد والذابح لا آلته وبالله التوفيق

فكذلك هو عند الجمهور وهم الحجة المحجوج بها على من خالفهم وشذ عنهم والحمد لله

وقالت بذلك فرقة شذت عن الجمهور الذين اجتماعهم حجة على من خالفهم منهم داود وأهل الظاهر

وهذه الأقوال شذوذ عند الجمهور ولا خير في الشذوذ

واجمع الجمهور من العلماء الذين هم حجة على من خالفهم ان هبات المريض وصدقاته وسائر عطاياه اذا كانت حاله ما وصفنا لا ينفذ منها الا ما حمل ثلثه

وقال داود واهل الظاهر

واجمع الجمهور من العلماء الذين هم حجة على من خالفهم ان هبات المريض وصدقاته وسائر عطاياه اذا كانت حاله ما وصفنا لا ينفذ منها الا ما حمل ثلثه

وقال داود واهل الظاهر

قال ابو عمر الجمهور من العلماء الذين هم حجة على من شذ عنهم اجمعوا على ان العبد لا يقطع في ما سرق من مال سيده وسيدته وكذلك الامة لا قطع عليها في ما سرقت من مال سيدها وسيدتها مما يؤتمن عليه ومما لا يؤتمنون عليه

وهو قول مالك والليث وابي حنيفة والشافعي واصحابهم والثوري والاوزاعي واحمد واسحاق وابراهيم والطبري

وقال ابو ثور يقطع العبد اذا سرق من سيده الا ان يمنع منه اجماع

تنبيه

هذا من باب اثراء البحث

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت