فهرس الكتاب

الصفحة 705 من 858

وعنه: الواجب في ذلك كله حكومة، وهي المذهب قدمها الشيخان وعليها أكثر الأصحاب وقطع بها في الإقناع والمنتهى وغيرهما، لأنه [1] لا [2] مقدر فيها يثبت فوجب الرجوع إلى الحكومة [3] .

في كسر ضلع واحد بعير ... كذاك في ترقوة نشير

والفخذ والساق ففيه اثنان ... كذلك الزند من البعران

يعني: في كسر الضلع إذا جبر مستقيمًا بعير، وفي كل من الترقوتين بعير، وفيهما بعيران [4] ، وفي كل من الفخذ والساق والزند والذراع بعيران.

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعيُّ: في كل من ذلك حكومة [5] .

ولنا: أنه قول عمر [6] ولم يعرف له مخالف في الصحابة فكان إجماعًا وقوله: من البعران صفة لاثنين.

وواحد الأظفار في اليدين ... فيه كذا والظفر [7] في الرجلين

(في ذاك خمس دية الأصباع ... في المذهب الحق بلا نزل [8]

يعني: أن [9] في الظفر من اليدين أو الرجلين خمس دية الأصبع،

(1) في ب ولأنه.

(2) سقطت (لا) من هـ.

(3) وهو مذهب الجمهور في العين القائمة والذكر الأشل والأصبع الزائدة والسن الأسود واليد الشلاء ولسان الأخرس. انظر تحفة الفقهاء 3/ 147 ومغني المحتاج 4/ 61 - 68 والكافي لابن عبد البر 2/ 1115 - 116.

(4) وهو قول للشافعي ذكره في تكملة المجموع قال في 19/ 29: (مسألة قال الشافعي -رضي الله عنه-: وفي الترقوة جمل وفي الضلع جمل) . أ. هـ. والمشهور عنه أن فيهما حكومة.

(5) بدائع الصنائع 7/ 322 والكافي لابن عبد البر 2/ 1115 والأم للشافعي 6/ 69.

(6) رواه ابن حزم في المحلى 10/ 453 - 452 وقال: إسناده في غاية الصحة.

(7) في د، س فيه كذا وأظفر.

(8) ما بين القوسين من نظ وقد شرحه المؤلف.

(9) سقطت من النجديات هـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت