وذلك في الحر المسلم بعيران بلا نزل في المذهب.
كرجل أرش جراح المرأة ... إلى فويق [1] ثلث من دية [2]
ثم على النصف من الرجال ... من بعد ذا في سائر الأحوال
يعني: يساوي أرش جراح [3] المرأة أرش جراح [4] الرجل إلى ثلث الدية ثم تكون على النصف من الرجل، روي هذا عن [5] عمر وابنه وزيد بن ثابت وبه قال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير والزهري وقتادة وربيعة [6] ومالك [7] .
قال ابن عبد البر: وهو قول فقهاء المدينة (السبعة وجمهور أهل المدينة [8] .
وروي عن علي أنها على النصف فيما قل أو كثر [9] ، وروي عن ابن سيرين [10] ، وبه قال الثوري [11] والليث وابن أبي ليلى وابن شبرمة وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور والشافعيُّ في ظاهر مذهبه [12] ، واختاره ابن
(1) في د، س فويقة.
(2) في النجديات الدية.
(3) في ب، جـ، هـ جراحة.
(4) في هـ جراحة.
(5) سقطت من هـ.
(6) الآثار عن عمر وزيد وسعيد وعروة بن الزبير وعمر بن عبد العزيز موجودة في مصنف عبد الرزاق 9/ 394 - 397 وفي مصنف ابن أبي شيبة 9/ 300 - 303 وفي سنن البيهقي 8/ 95 - 96.
(7) انظر المدونة 6/ 318 والكافي لابن عبد البر 2/ 110.
(8) ما بين القوسين سقط من د، س.
(9) انظر سنن البيهقي 8/ 95 - 96 والمصنف لعبد الرزاق 9/ 397 والمصنف لابن أبي شيبة
(10) في د، س سيري.
(11) في ب مكرر.
(12) بدائع الصنائع 7/ 322 والأم 6/ 92.