فهرس الكتاب

الصفحة 281 من 858

ومن كتاب [1] صلاة الجنائز

بفتح الجيم جمع جنازة بكسرها وفتحها وقيل بالكسر اسم للسرير عليه الميت، وبالفتح للميت، وقيل: بالعكس، وإن لم يكن على السرير ميت لم يقل له جنازة ولا نعش [2] .

وشارب الميت كذاك الظفر ... طويله يقص [3] ندبًا ذكروا

أي: يستحب قص شارب الميت إذا طال، وهذا قول الحسن وبكر بن عبد الله وسعيد بن جبير وإسحاق لقول أنس: اصنعوا بموتاكم ما تصنعون بعرائسكم [4] ، ولأن تركه يقبح منظره وفعله مسنون في الحياة ولا [5] مضرة فيه فشرع بعد الموت كالاغتسال. وكذا يسن قص أظافره إذا طالت لما تقدم [6] ، وما أخذ [7] منه جعل معه كعضو ساقط. ويحرم حلق عانته وختنه ولا يسرح شعره بالمشط لأنه يقطعه ولا حاجة إليه.

(1) في النجديات، ط باب.

(2) انظر النهاية 1/ 306.

(3) في نظ نقص.

(4) لم أجده وهو في الشرح الكبير 2/ 325 والمبدع 2/ 231 وهو في المغني 2/ 408 من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -.

(5) الواو من النجديات، ط.

(6) وهو الجديد من قولي الشافعي ذكر ذلك النووي في المجموع 5/ 137 عن طائفة من علماء الشافعية.

(7) في النجديات أخذه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت