فهرس الكتاب

الصفحة 218 من 858

ومن باب ستر العورة [1] وموضع الصلاة

أي: أمكنتها.

وواجب في الفرض ستر المنكب [2] ...

أي: يشترط لصحة الفرض ستر أحد العاتقين [3] مع العورة إن كان قادرًا واختاره ابن المنذر.

وقال أكثر العلماء: لا يجب ستر غير العورة لأنهما ليسا من العورة أشبها بقية البدن [4] ، ولنا حديث أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم:"لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء"رواه مسلم [5] وعن بريده قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يصلي في لحاف ولا يتوشح [6] به وأن يصلي في

(1) في الأزهريات السترة.

(2) المنكب. قال ابن الأثير في النهاية 4/ 113: (هو ما بين الكتف والعنق) .

(3) العاتق. قال في القاموس 3/ 261: موضع الرداء من المنكب أو ما بين المنكب والعنق.

(4) حاشية ابن عابدين 1/ 404 ومواهب الجليل 1/ 498 وشرح النووي على مسلم 4/ 232.

(5) مسلم برقم 516 ولفظه: عاتقيه بدل عاتقه.

(6) من الوشاح: وهو شيء ينسج عريضًا من أديم وربما رصع بالجوهر والخرز وتشده المرأة بين عاتقيها وكشحيها ويقال: فيه وشاح وإشاح. انظر النهاية 5/ 187.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت