وهي أخذ مال الغير من حرزه على وجه الاختفاء، وهو ثابت بالإجماع [1] لقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ [2] فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38] وحديث عائشة قال -عليه السلام-:"تقطع اليد في ربع دينار" [3] إلى غير ذلك [4] من النصوص.
ومرتان عندنا الإقرار ... من سارق النصاب الاعتبار
يعني: يعتبر لثبوت [5] السرقة بالإقرار أن يقر بالسرقة مرتين فلا تثبت بمرة روي عن علي وبه قال ابن أبي ليلى وأبو يوسف وزفر وابن [6] شبرمة [7] .
وقال [8] عطاء والثوري وأبو حنيفة والشافعيُّ ومحمَّد بن الحسن: يقطع
(1) الإجماع 110.
(2) في ب ولسارقه.
(3) رواه البخاري 12/ 89 ومسلم برقم 1684 وأبو داود برقم 4384 والنسائيُّ 8/ 78 والترمذيُّ برقم 1445 وابن ماجة برقم 2585 وأحمدُ 6/ 36.
(4) في د، س إلى غيره.
(5) في د، س بثبوت.
(6) تحفة الفقهاء3/ 272 وفتح القدير 5/ 360.
(7) في س شرمه.
(8) في ط وبه قال عطاء.