فهرس الكتاب

الصفحة 733 من 858

وهي أخذ مال الغير من حرزه على وجه الاختفاء، وهو ثابت بالإجماع [1] لقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ [2] فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38] وحديث عائشة قال -عليه السلام-:"تقطع اليد في ربع دينار" [3] إلى غير ذلك [4] من النصوص.

ومرتان عندنا الإقرار ... من سارق النصاب الاعتبار

يعني: يعتبر لثبوت [5] السرقة بالإقرار أن يقر بالسرقة مرتين فلا تثبت بمرة روي عن علي وبه قال ابن أبي ليلى وأبو يوسف وزفر وابن [6] شبرمة [7] .

وقال [8] عطاء والثوري وأبو حنيفة والشافعيُّ ومحمَّد بن الحسن: يقطع

(1) الإجماع 110.

(2) في ب ولسارقه.

(3) رواه البخاري 12/ 89 ومسلم برقم 1684 وأبو داود برقم 4384 والنسائيُّ 8/ 78 والترمذيُّ برقم 1445 وابن ماجة برقم 2585 وأحمدُ 6/ 36.

(4) في د، س إلى غيره.

(5) في د، س بثبوت.

(6) تحفة الفقهاء3/ 272 وفتح القدير 5/ 360.

(7) في س شرمه.

(8) في ط وبه قال عطاء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت