الحجر لغة: المنع والتضييق [2] ومنه سمى الحرام حجرًا قال تعالى: {وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا} [الفرقان: 22] أي: حرامًا محرمًا، وسمى العقل حجرًا، لأنه يمنع صاحبه من ارتكاب ما يقبح وتضر عاقبته.
وشرعًا: منع إنسان من التصرف في ماله.
والأصل في مشروعيته قوله تعالى: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ} [النساء: 5] أي: أموالهم لكن أضيفت إلى الأولياء، لأنهم قائمون عليها مدبرون لها.
والفلس: العدم، والمفلس من لا مال له ولا ما يدفع به حاجته .. وعند الفقهاء: من دينه أكثر من ماله.
ولا يحل ما على المديون ... بموته من أجل الديون
أي: لا يحل ما على الميت من الديون المؤجلة بموته إن وثق ورثته برهن يحرز [3] أو كفيل مليء [4] وهو قول ابن سيرين وعبد الله بن الحسن [5] وإسحاق وأبي عبيد [6] .
(1) في نظ التفليس.
(2) في أالتضيق.
(3) في د، هـ يحوز.
(4) أي شرط عدم الحلول أن يوثق الدين برهن يحرز الأقل من الدين أو التركة يوثق به الدائن لوفاء حقه أو كفيل مليء بالأقل منهما يمكن الاستيفاء منه.
(5) في أ، جـ، ط حسن.
(6) في ط عبيده.