فهرس الكتاب

الصفحة 471 من 858

ومن باب الحجر والفلس[1]

الحجر لغة: المنع والتضييق [2] ومنه سمى الحرام حجرًا قال تعالى: {وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا} [الفرقان: 22] أي: حرامًا محرمًا، وسمى العقل حجرًا، لأنه يمنع صاحبه من ارتكاب ما يقبح وتضر عاقبته.

وشرعًا: منع إنسان من التصرف في ماله.

والأصل في مشروعيته قوله تعالى: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ} [النساء: 5] أي: أموالهم لكن أضيفت إلى الأولياء، لأنهم قائمون عليها مدبرون لها.

والفلس: العدم، والمفلس من لا مال له ولا ما يدفع به حاجته .. وعند الفقهاء: من دينه أكثر من ماله.

ولا يحل ما على المديون ... بموته من أجل الديون

أي: لا يحل ما على الميت من الديون المؤجلة بموته إن وثق ورثته برهن يحرز [3] أو كفيل مليء [4] وهو قول ابن سيرين وعبد الله بن الحسن [5] وإسحاق وأبي عبيد [6] .

(1) في نظ التفليس.

(2) في أالتضيق.

(3) في د، هـ يحوز.

(4) أي شرط عدم الحلول أن يوثق الدين برهن يحرز الأقل من الدين أو التركة يوثق به الدائن لوفاء حقه أو كفيل مليء بالأقل منهما يمكن الاستيفاء منه.

(5) في أ، جـ، ط حسن.

(6) في ط عبيده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت