النَّذْر لغة: الإيجاب يقال نذر دم فلان بمعنى أوجبه [1] .
وشرعًا: إلزام مكلف مختار ولو كافرًا بعبادة [2] نفسه لله تعالى [3] شيئًا غير لازم بأصل الشّرع ولا محال.
وينعقد بكل قول يدلُّ عليه، وأجمع المسلمون على صحة النَّذْر في الجملة ووجوب الوفاء به، قال تعالى: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ} [الإنسان: 7] ، وقال [4] : {وَلْيُوفُوا [5] نُذُورَهُمْ} [الحجِّ: 29] .
وعن عائشة (رضي الله عنها [6] قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (من نذر أن يطيع [7] الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي [8] الله فلا يعصه"رواه الجماعة إِلَّا مسلمًا [9] ، والنذر مكروه لا يأتي بخير ولا يردّ قضاء وإنّما يستخرج [10] به من البخيل."
(1) أي: أوجب قتله على نفسه.
(2) معنى قوله: (ولو كافرًا بعبادة أي ولو كان الملزم نفسه كافرًا وكان ما ألزم نفسه عبادة فإنّه يصح) .
(3) ليست في د، س.
(4) سقطت من هـ.
(5) في النجديات واليوفوا.
(6) ما بين القوسين من ط.
(7) في ب، جـ يطع.
(8) في ب يعص.
(9) البخاريّ 11/ 508 وأبو داود برقم 3289 والترمذيُّ برقم 1526 والنسائيُّ 7/ 17.
(10) في د، س يستحر.