فهرس الكتاب

الصفحة 770 من 858

النَّذْر لغة: الإيجاب يقال نذر دم فلان بمعنى أوجبه [1] .

وشرعًا: إلزام مكلف مختار ولو كافرًا بعبادة [2] نفسه لله تعالى [3] شيئًا غير لازم بأصل الشّرع ولا محال.

وينعقد بكل قول يدلُّ عليه، وأجمع المسلمون على صحة النَّذْر في الجملة ووجوب الوفاء به، قال تعالى: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ} [الإنسان: 7] ، وقال [4] : {وَلْيُوفُوا [5] نُذُورَهُمْ} [الحجِّ: 29] .

وعن عائشة (رضي الله عنها [6] قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (من نذر أن يطيع [7] الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي [8] الله فلا يعصه"رواه الجماعة إِلَّا مسلمًا [9] ، والنذر مكروه لا يأتي بخير ولا يردّ قضاء وإنّما يستخرج [10] به من البخيل."

(1) أي: أوجب قتله على نفسه.

(2) معنى قوله: (ولو كافرًا بعبادة أي ولو كان الملزم نفسه كافرًا وكان ما ألزم نفسه عبادة فإنّه يصح) .

(3) ليست في د، س.

(4) سقطت من هـ.

(5) في النجديات واليوفوا.

(6) ما بين القوسين من ط.

(7) في ب، جـ يطع.

(8) في ب يعص.

(9) البخاريّ 11/ 508 وأبو داود برقم 3289 والترمذيُّ برقم 1526 والنسائيُّ 7/ 17.

(10) في د، س يستحر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت