فهرس الكتاب

الصفحة 744 من 858

الأشربه: جمع شراب واشتهر إطلاقه على ما يحرم منه والأطعمة: جمع طعام وهو ما يؤكل ويشرب، والأصل فيها الحل لقوله تعالى: {خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} [البقرة: 29] وقوله تعالى [1] : {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ} [الأعراف: 157] .

على العصير إن مضت أيام ... ثلاثة فشربه [2] حرام

لو لم يكن يسكر أو لم يغل ... كذا النبيذ مثله في النقل

إذا غلى العصير كغليان القدر وقذف [3] بزبده [4] فلا خلاف في تحريمه وإن لم تأت [5] عليه ثلاثة أيام، وإن لم يغل وأتت عليه ثلاثة أيام بلياليهن [6] فهو حرام، قال أحمد: اشربه ثلاثة [7] ما لم يغل فإذا [8] أتت عليه أكثر من ثلاثة أيام فلا تشربه.

(1) ليست في د، س.

(2) في جـ عشر به.

(3) في أ، جـ وقذفه.

(4) في د، س بزبديه.

(5) في جـ، ط يأت.

(6) في النجديات، هـ, ط بالياليها.

(7) في الأزهريات ثلاثًا.

(8) في د، س وإذا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت