فهرس الكتاب

الصفحة 695 من 858

جمع دية: وهي المال المؤدى إلى مجني عليه أو وليه يقال وديت القتيل إذا أديت ديته، وأجمعوا على وجوب الدية [1] لقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} [النساء: 92] وقوله -عليه السلام- في كتابه لعمرو بن حزم إلى أهل اليمن:"وفي النفس مائة من الإبل"رواه مالك في الموطأ والنسائيُّ في سننه [2] .

وفي الديات غنم وبقر ... أصل وكل منهما مقدر

قدر الشياه [3] فإذن [4] ألفان ... وبقر تعد [5] مائتان

يعني: الغنم والبقر أصلان في الديات كالإبل والذهب والفضة، وقدر [6] الدية من الشياه ألفان، ومن البقر مائتان، قال القاضي: لا

(1) انظر الإجماع 116 - 121.

(2) رواه النسائي 8/ 57 - 58 وقال فيه سليمان بن أرقم: متروك ورواه الحاكم في المستدرك عن سليمان بن داود وقال: إسنادُهُ صحيحٌ وهو من قواعد الإِسلام وقال ابن الجوزي في التحقيق: قال أحمد بن حنبل -رضي الله عنهما-: كتاب عمرو بن حزم في الصدقات صحيح.

انظر نصب الراية 2/ 339 - 342 ورواه ملك في الموطأ 4/ 175 - 176.

(3) في د، س الشيا.

(4) في نظ إذا.

(5) في أ، جـ بقدر.

(6) في أ، جـ، هـ قدر بدون عاطف وفي ط فقدر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت