فهرس الكتاب

الصفحة 688 من 858

جمع جناية وهي العدوان على نفس أو مال لكنها في العرف مخصوصة بما يحصل فيه التعدي على بدن بما يوجب قصاصًا أو مالًا، وسموا الجنايات [1] على المال غصبًا ونهبًا وسرقة وخيانة [2] وإتلافًا.

وأجمع المسلمون على تحريم القتل بغير حق لقوله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ الله إِلَّا بِالْحَقِّ} [الإسراء: 33] وقوله -عليه السلام-:"لا يحل دم امرئٍ يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة"متفق عليه [3] ، والآيات والأخبار به [4] كثيرة.

وتوبة القاتل عمدًا مقبولة لقوله تعالى: {إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: 116] وأما [5] قوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا} الآية [النساء: 93] ، فأجيب عنها بأجوبة منها: أنها [6] في المستحل [7] ، أو فجزاؤه إن [8] جازاه الله،

(1) في أ، جـ، الجناية.

(2) في هـ جناية.

(3) البخاري 12/ 167 أو مسلم برقم 1676 وأبو داود برقم 4352 والترمذيُّ برقم 1402.

(4) في ط بها.

(5) سقطت من النجديات، هـ.

(6) في ب، جـ أنه.

(7) الذي لم يتب كما نص عليه في الشرح الكبير 9/ 319.

(8) في ط أن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت