جمع جناية وهي العدوان على نفس أو مال لكنها في العرف مخصوصة بما يحصل فيه التعدي على بدن بما يوجب قصاصًا أو مالًا، وسموا الجنايات [1] على المال غصبًا ونهبًا وسرقة وخيانة [2] وإتلافًا.
وأجمع المسلمون على تحريم القتل بغير حق لقوله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ الله إِلَّا بِالْحَقِّ} [الإسراء: 33] وقوله -عليه السلام-:"لا يحل دم امرئٍ يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة"متفق عليه [3] ، والآيات والأخبار به [4] كثيرة.
وتوبة القاتل عمدًا مقبولة لقوله تعالى: {إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: 116] وأما [5] قوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا} الآية [النساء: 93] ، فأجيب عنها بأجوبة منها: أنها [6] في المستحل [7] ، أو فجزاؤه إن [8] جازاه الله،
(1) في أ، جـ، الجناية.
(2) في هـ جناية.
(3) البخاري 12/ 167 أو مسلم برقم 1676 وأبو داود برقم 4352 والترمذيُّ برقم 1402.
(4) في ط بها.
(5) سقطت من النجديات، هـ.
(6) في ب، جـ أنه.
(7) الذي لم يتب كما نص عليه في الشرح الكبير 9/ 319.
(8) في ط أن.