فهرس الكتاب

الصفحة 719 من 858

جمع حد وهو لغةً المنع، وشرعًا: عقوبة مقدرة في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها. ومشروعيتها بالكتاب والسنة والإجماع.

من جمع الإحصان والزنا معًا ... فالجلد [1] والرجم له يجتمعا

أي [2] : إذا زنا المحصن جلد مائة ثم رجم في رواية اختارها الخرقي وأبو بكر عبد [3] العزيز والقاضي ونصرها الشريف وأبو الخطاب في خلافيهما وصححها الشيرازي قال أبو يعلى الصغير: اختارها شيوخ المذهب وجزم بها ابن عقيل في التذكرة [4] وصاحب الوجيز وقدمها في تجريد العناية وشرح ابن رزين ونهايته وفعله علي -رضي الله عنه- [5] وبه قال ابن عباس وأبي بن كعب وأبو ذر -رضي الله عنه- وبه قال الحسن وداود وابن المنذر [6]

(1) في هـ الحد.

(2) في هـ يعني.

(3) في د، س ط وعبد العزيز.

(4) في د، س التذكر.

(5) فتح الباري 12/ 105 وقد ساق الآثار الواردة عن علي في هذا وفيها أن عليًا -رضي الله عنه-. جلد شراحة ثم رجمها.

(6) ونسبه الشوكاني في النيل إلى إسحاق والعترة وأيده وناقش الجمهور في رد حديث عباده بأنه منسوخ بأنه ليس عندهم ما يدل على ذلك وأن الجلد قد ثبت بالكتاب لأن آية: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [النور: 2] ، عامة تشمل الزاني البكر والمحصن وأما الرجم فقد ثبت بالسنة.=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت