فهرس الكتاب

الصفحة 676 من 858

ومن أبواب [1] النفقة والحضانة

النفقة كفاية من يمونه خبزًا وأدمًا وكسوة ومسكنًا وتوابعها مأخوذة من النافقاء وهي: ما يعده اليربوع في آخر جحره ليخرج منها إذا أريد صيده لما فيها من الإخراج، وهي واجبة بالكتاب والسنة والإجماع في الجملة [2] والحضانة [3] من الحضن وهو الجنب؛ لأن الحاضنة تضم المحضون إلى جنبها وهي: حفظ صغير ونحوه مما [4] يضره وتربيته بعمل مصالحه [5] وهي واجبة لئلا يضيع المحضون.

نفقة الزوجات قل [6] تعتبر ... بحالة الزوجين فيما ذكروا

أي: إذا تنازع الزوجان في النفقة رجع الأمر [7] للحاكم فيفرض

(1) في ط باب.

(2) أما الكتاب فمنه قوله تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ الله لَا يُكَلِّفُ الله نَفْسًا إِلَّا مَا ءاتَاهَا} [الطلاق: 7]

وأما السنة فمنها قوله - صلى الله عليه وسلم -، لهند بنت ربيعة امرأة أبي سفيان:"خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف". متفق عليه، وأما الإجماع فقد نقل ابن المنذر: اتفاق العلماء على وجوب نفقة الزوجات على أزواجهن إذا كانوا بالغين إلا الناشز منهن. انظر المغني 9/ 229 - 230.

(3) في هـ والحضابنه بالضاد.

(4) في د، س عما.

(5) في هـ مصالح.

(6) في النجديات، ط قد.

(7) سقطت من هـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت