ومن أبواب [1] النفقة والحضانة
النفقة كفاية من يمونه خبزًا وأدمًا وكسوة ومسكنًا وتوابعها مأخوذة من النافقاء وهي: ما يعده اليربوع في آخر جحره ليخرج منها إذا أريد صيده لما فيها من الإخراج، وهي واجبة بالكتاب والسنة والإجماع في الجملة [2] والحضانة [3] من الحضن وهو الجنب؛ لأن الحاضنة تضم المحضون إلى جنبها وهي: حفظ صغير ونحوه مما [4] يضره وتربيته بعمل مصالحه [5] وهي واجبة لئلا يضيع المحضون.
نفقة الزوجات قل [6] تعتبر ... بحالة الزوجين فيما ذكروا
أي: إذا تنازع الزوجان في النفقة رجع الأمر [7] للحاكم فيفرض
(1) في ط باب.
(2) أما الكتاب فمنه قوله تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ الله لَا يُكَلِّفُ الله نَفْسًا إِلَّا مَا ءاتَاهَا} [الطلاق: 7]
وأما السنة فمنها قوله - صلى الله عليه وسلم -، لهند بنت ربيعة امرأة أبي سفيان:"خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف". متفق عليه، وأما الإجماع فقد نقل ابن المنذر: اتفاق العلماء على وجوب نفقة الزوجات على أزواجهن إذا كانوا بالغين إلا الناشز منهن. انظر المغني 9/ 229 - 230.
(3) في هـ والحضابنه بالضاد.
(4) في د، س عما.
(5) في هـ مصالح.
(6) في النجديات، ط قد.
(7) سقطت من هـ.