فهرس الكتاب

الصفحة 788 من 858

جمع شهادة وهي حجة شرعية تظهر الحق ولا توجبه مأخوذة من المشاهدة، لأنّ الشّاهد لا يشهد إِلَّا بما يعلمه كأنّه معاين له والأصل فيها قوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} [البقرة: 282] ، وقوله عليه السّلام:"شاهداك أو يمينه" [1] ، والسُّنَّة شهيرة بذلك.

مقبولة شهادة العبيد ... في كلّ شيء ما خلا الحدود

قولان في الحدّ كذا الأعراب ... لو في الجراح شهدوا ما ارتابوا

على أهل مصر أو قرى [2] لا تقبل [3] ... والشيخ في القبول [4] قال: أجمل

أي: تقبل شهادة العبيد فيما عدا الحدود والقصاص وكذا شهادة الأُمَّة فيما تقبل فيه (شهادة) [5] الحرة وبه. قال عروة وشريح وإياس وابن سيرين والبتي [6] وأبو ثور وداود وابن المنذر [7] .

(1) البخاريّ 11/ 484 - 485 ومسلمٌ برقم 138 وأبو داود برقم 3243 والترمذيُّ برقم 2999 وأحمدُ 5/ 211 والبيهقي 10/ 261.

(2) في النجديات، هـ و.

(3) في ب، جـ، هـ يقبل.

(4) في النجديات، هـ ط والشيخ فالقبول.

(5) ما بين القوسين من ب.

(6) في أالبني وفي جـ، ط البستي.

(7) واختاره البخاريّ ورجحه ابن حزم. والكمال بن الهمام وابن القيم وقال ابن القيم في =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت