فهرس الكتاب

الصفحة 535 من 858

جمع وصية كالعطايا جمع عطية وهي لغة: الأمر قال تعالى: {وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ} [البقرة: 132] [1] .

واصطلاحًا: الأمر بالتصرف بعد الموت، وبمال التبرع به بعده [2] وهي مشروعة بالإجماع لقوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ} [البقرة: 180] ، ولقوله - صلى الله عليه وسلم:"ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا و [3] وصيته مكتوبة عنده"متفق عليه [4] .

من يوص للقرب قل لا يدخل ... منهم سوى من في [5] الحياة يصل

فإن تكن صلاته [6] منقطعة ... قرابة [7] الأم إذًا ممتنعة

وعمم الباقي من الأقارب ... من جهة الآبا ولا توارب

يعني: إذا وصى لقريبه أو قرابته ونحوه دخل فيه من كان يصلهم في

(1) في ط نبية.

(2) في ط الأمر بالتصرف بعد الموت بمال والتبرع به بعده.

(3) سقطت الواو من النجديات.

(4) البخاري 5/ 264 ومسلمٌ برقم 1628 وأبو داود برقم 2862 والترمذيُّ برقم 974 والنسائى 6/ 238، 239.

(5) سقطت من ب ونظ وفي أ، جـ ط بالحياة.

(6) في نظ صلته.

(7) في ب قرابته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت