فهرس الكتاب

الصفحة 376 من 858

جمع أضحية [1] : وهي ما يذبح في أيام النحر بسبب العيد تقربًا إلى الله تعالى، وهي مشروعة بالإجماع، وسنة عند الأكثر [2] .

أضحية لا تجزئ العضباء ... وهي [3] التي بقرنها بلاء

كنصفه يكسر لا القليل ... ودمه لو لم يكن يسيل

أي: لا تجزئ العضباء أضحية بل ولا هديًا [4] ولا عقيقة [5] ، وهي التي ذهب نصف قرنها أو أذنها فأكثر [6] ، بخلاف ما دون النصف فلا يمنع الإجزاء.

وقال أبو حنيفة والشافعيُّ: تجزئ مكسورة القرن [7] .

وقال مالك: إن كان قرنها يدمي لم تجز [8] وإلا أجزأت [9] [10] .

(1) الأضحية. بضم الهمزة وكسرها وسكون الضاد وكسر الحاء وتشديد الياء المفتوحة وتخفيفها وتسمى الأضحاة. انظر القاموس 4/ 354 والنهاية 3/ 76.

(2) انظر بداية المجتهد 1/ 429 ومغني المحتاج 4/ 282.

(3) في نظ وبي.

(4) الهدي: ما يهدي إلى الحرم من النعم لتنحر به. انظر النهاية 5/ 254.

(5) العقيقة: الذبيحة التي تذبح عن المولود. انظر النهاية 3/ 276.

(6) في ج، ط أو أكثر.

(7) انظر بدائع الصنائع 5/ 76 ومغني المحتاج 4/ 287.

(8) في أ، حـ، ط يجز.

(9) في ط، أجزأ.

(10) انظر الكافي لابن عبد البر 1/ 422.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت