مسلم عن [1] عامر بن سعد أن سعدًا ركب إلى قصره بالعقيق [2] فوجد عبدًا يقطع شجرًا ويحطبه [3] فسلبه ولما رجع سعد جاءه أهل الغلام فكلموه أن يرد على [4] غلامهم أو عليهم، فقال: معاذا الله أن أرد شيئًا نفلنيه [5] رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أبى أن يرد عليهم [6] ، وعن سعد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"من وجد أحدًا يصيد فيه فليسلبه"، رواه أبو داود [7] .
وعنه لا جزاء في ذلك، وهذا المذهب اختاره الشيخ الموفق، وجزم به في الوجيز والمنتخب والتنقيح والمنتهى والإقناع، وقدمه في الفروع والخلاصة والنظم والكافي وتجريد العناية [8] وإدراك الغاية ونهاية ابن [9] رزين، وهو قول أكثر أهل العلم؛ لأنه موضع يجوز دخوله بغير إحرام فلم يجب في صيده ونحوه جزاء كصيد [10] وج [11] واد بالطائف.
(1) في ط ابن.
(2) في هـ العقتيق.
(3) في د، س يحتطبه وفي صحيح مسلم يخبطه من الخبط وهو ضرب الشجر بالعصا ليتناثر ورقها: النهاية 2/ 7.
(4) في النجديات، ط إلى.
(5) في ب، حـ ط فعله وهو من النفل وهو الزيادة وهو في باب الغنائم ما يعطيه الأمير المجاهد زيادة على نصيبه من الغنيمة، انظر النهاية 4/ 99.
(6) مسلم برقم 1364.
(7) الحديث في أبي داود برقم 2021 ولفظه:"من وجد أحدًا يصيد فيه فليسلبه ثيابه"وفيه القصة السابقة في مسلم وفيه سليمان بن أبي عبد الله قال المنذري سئل عنه أبو حاتم فقال: ليس بالمشهور فيعتبر حديثه، وقال الذهبي: تابعي وثّق. عون المعبود 6/ 24.
(8) في جـ، ط الغناية.
(9) سقطت من ط.
(10) في ط لصيد.
(11) وُجّ كما ذكر المؤلف واد بالطائف وقيل: هو بلد الطائف وصيده وشجره مباح عند الجمهور، وقال أصحاب الشافعي هو محرم واستدلوا بقوله - صلى الله عليه وسلم:"صيد وجّ وعضاهها محرم". رواه أحمد ورد بأنّه ضعيف ضعفه البخاري وأحمدُ.
انظر المغني 3/ 371 والمجموع 7/ 449، 452.