فهرس الكتاب

الصفحة 238 من 858

ومن باب صلاة [1] التطوع وسجود التلاوة

التطوع: لغة فعل [2] الطاعة وشرعًا: طاعة غير واجبة، والنفل والنافلة: الزيادة، والتنفل [3] : التطوع.

من وتره بركعات [4] خمس ... بجلسة ترد لا بالعكس

أقل الوتر ركعة، وأكثره إحدى عشرة [5] للأخبار، وأدنى الكمال ثلاث بسلامين، ويجوز بواحد [6] سردًا [7] وإذا أوتر بخمس سردها فلا يجلس إلا في آخرها [8] لحديث عائشة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء منها إلا في آخرها .. [متفق عليه] [9] .

(1) في أ، ب، ج، طا سجود التطوع.

(2) في أ، ب نفل.

(3) في د نفل.

(4) في د بركعاتان.

(5) في ط عشر.

(6) في النجديات، ط بواحده.

(7) أي: ويجوز ثلاث سردًا بسلام واحد.

(8) وهذه الصورة من صور الوتر عند الشافعية فقد نص النووي على جواز الإيتار بخمس بتشهد واحد في آخر. وإن فعلها بتشهدين وسلام واحد يجلس في الآخرة والتي تليها جاز. المجموع 3/ 507.

(9) مسلم برقم 737 ولم أجده في البخاري مع البحث الكثير عنه في مظانة منه وبواسطة المعاجم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت