فهرس الكتاب

الصفحة 623 من 858

وهو مصدر طلقت المرأة بضم اللام وفتحها وطلقها فهي مطلقة، وأصله التخلية يقال: طلقت الناقة إذا سرحت حيث شاءت.

وشرعًا: حل قيد النكاح أو بعضه، وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع [1] دفعًا للضرر.

يصح من مميز الصبيان طلاقه [2] .

أي: يصح الطلاق من مميز يعقله أي: يعلم أن زوجته تبين منه وتحرم عليه وروي نحوه عن سعيد بن المسيب وعطاء والحسن والشعبي وإسحاق لعموم قوله -عليه السلام-:"إنما الطلاق لمن أخذ بالساق" [3] . وقوله:"كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله" [4] . وعن

(1) أما من الكتاب فقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق:1] . وأما من السنة فروى النسائي 6/ 140 عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: طلاق السنة: أن يطلقها طاهرًا من غير جماع، وقال - صلى الله عليه وسلم - لعمر لما أخبره أن ابنه عبد الله طلق امرأته وهي حائض:"مُرهُ فليراجعها ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملًا". رواه مسلم برقم 1471 وأما الإجماع فنقله ابن المنذر في كتابه الإجماع ص 79 قال -رحمه الله-: وأجمعوا على أن من طلق امرأته واحدة، وهي طاهر من حيضة لم يطلقها فيه، ولم يكن جامعها في ذلك الطهر أنه مصيب للسنة.

(2) في نظ، د طلاق.

(3) سبق تخريجه.

(4) رواه الترمذيُّ برقم 1191، وقال فيه: (هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن عجلان وهو ضعيف ذاهب الحديث) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت