فهرس الكتاب

الصفحة 622 من 858

ولنا: أن عقد الصفة وعودها وجد في النكاح فيقع كما لو لم [1] تتخلله بينونة.

وقولهم: هذا [2] طلاق قبل نكاح.

قلنا: يبطل [3] بما لم يكمل الثلاث.

وقولهم: تنحل الصفة بفعلها.

قلنا: إنما تنحل بفعلها على وجه يحنث به، وذلك أن اليمين حل وعقد ثم ثبت أن عقدها يفتقر إلى الملك فكذلك حلها والحنث لا يحصل بفعل الصفة حال بينونتها فلا تنحل اليمين به.

وكذا لو علق عتق عبده على دخول الدار ونحوه ثم باعه فدخلها أولا ثم اشتراه ودخلها عتق لما تقدم.

(1) سقط من ط لفظ (لم) وفي النجديات، ط يتخاله.

(2) في ب أنه وسقطت من أ، جـ، هـ، ط.

(3) في أ، جـ، ط أو.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت