فهرس الكتاب

الصفحة 674 من 858

بفتح الراء وكسرها [1] مصدر رضع الثدي إذا مصه، وشرعًا: مص لبن ثاب [2] عن حمل من ثدي امرأة أو شربه [3] ونحوه، ويحرم [4] من الرضاع ما يحرم من النسب للخبر والإجماع [5] .

بلبن ثاب لنحو البكر ... فحرمة [6] الرضاع ليست تسرى

منصوصه هذا عليه الأكثر ... والعكس في المغني فقال: الأظهر

يعني: إن ثاب أي: اجتمع لامرأة لبن من غير حمل تقدم لم [7] ينشر الحرمة نص عليه في لبن البكر، وعليه أكثر الأصحاب، لأنه نادر لم تجر [8]

(1) في هـ وكسر.

(2) في د، س أب.

(3) في د، س وشربه.

(4) سقطت الواو من د، س.

(5) أما الخبر فمنه ما روته عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة"رواه البخاري 9/ 119 - 120 ومسلمٌ برقم 1444 وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب". رواه البخاري 9/ 121 ومسلمٌ برقم 1447 والنسائيُّ 1006 وأما الإجماع فقد قال الموفق في المغني 9/ 91: (وأجمع علماء الأمة على التحريم بالرضاع) .

(6) في د، س تحرمة.

(7) سقط لفظ لم من نسخة جـ.

(8) في ب تغذية الأطفال به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت