العادة به لتغذية الأطفال [1] . فأشبه لبن الرجال [2] .
وعنه: ينشرها ذكرها ابن أبي موسى واختارها [3] ابن حامد قال: إذا ثاب لامرأة لبن من غير وطء فأرضعت به طفلًا نشر [4] الحرمة في أظهر الروايتين وهو مذهب مالك والثوري وأصحاب الرأي: والشافعيُّ وأبي ثور وابن المنذر لقوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} [النساء: 23] ، ولأنه لبن امرأة متعلق به التحريم كما لو ثاب بوطء، ولأن ألبان النساء خلقت لغذاء الأطفال، وإن كان هذا نادرًا فجنسه معتاد [5] ، قال [6] في المغني [7] : وهو الأظهر كما نقله عنه الناظم، قال في الشرح (و [8] هو أصح [9] لكن المذهب الأول [10] .
(1) في ب تغذية الأطفال به.
(2) وهو وجه في مذهب الشافعية قال في مغني المحتاج 3/ 415، لا يشترط الثيوبة في الأصح المنصوص، وقيل: يشترط لأن لبن البكر نادر فأشبه لبن الرجل، وقد ذكر في 3/ 414 أن لبن الرجل لا يحرم على الصحيح لأنه ليس معدًا للتغذية، وقد ذكر ابن عبد البر في الكافي 2/ 540 عن المالكية أن لبن الصغيرة التي لا يوطأ مثلها لا ينشر الحرمة كلبن الرجل.
(3) في، ب، جـ اختاره.
(4) في د، س ينشر.
(5) الكافي لابن عبد البر 2/ 540 وحاشية ابن عابدين 3/ 209، والأم للشافعي 5/ 30.
(6) في ط وقال.
(7) المغني 9/ 206.
(8) ما بين القوسين من ب، هـ.
(9) الشرح الكبير 9/ 196.
(10) في النجديات، هـ لكن الأول المذهب.