بفتح الصاد وكسرها، وهي مشروع بالكتاب والسنة [والإجماع، قال تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} [النساء: 4] والسنة] [1] شهيرة بذلك، والصداق: العوض في النكاح، وله [2] تسعة أسماء الصداق والصدقة والمهر والنحلة والفريضة والأجر والعلائق والعُقْر [3] والحباء [4] ، روي عنه - عليه السلام - أنه قال:"أدوا العلائق"، قيل: يا رسول الله، وما العلائق؟ قال:"ما تراضى به الأهلون" [5] ، وقال عمر: لها عقل نسائها [6] [7] ، ويقال: أصدقت المرأة ومهرتها ولا يقال: أمهرتها ذكره غير واحد.
من قال عتق أمتي الصداق ... ينعقد النكاح والإعتاق [8]
يعني: إذا قال لأمته: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك أو قال: أعتقت
(1) ما بين القوسين سقط من د، س.
(2) في د، س وفيه.
(3) في ط العهر وفي الحاشية في الأصل وعله العقل لقول عمر الذي سيأتي.
(4) في هـ: لحبار.
(5) رواه الدارقطني والطبرانيُّ وفي سنده محمد بن عبد الرحمن البيلماني قال ابن القطان: (قال البخاري: منكر الحديث) . نصب الراية 3/ 200.
(6) في جـ نسيانها.
(7) هذا الأثر في المغني 8/ 3 ولفظه: (لها عقر نسائها) وقد استشهد به على مجيء كلمة عقر بمعنى صداق وكذلك أراد المؤلف هنا وقد ظهر لي أن كلمة عقل هنا تصحيف لكلمة عقر.
(8) في بالعتاق.