فهرس الكتاب

الصفحة 595 من 858

بفتح الصاد وكسرها، وهي مشروع بالكتاب والسنة [والإجماع، قال تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} [النساء: 4] والسنة] [1] شهيرة بذلك، والصداق: العوض في النكاح، وله [2] تسعة أسماء الصداق والصدقة والمهر والنحلة والفريضة والأجر والعلائق والعُقْر [3] والحباء [4] ، روي عنه - عليه السلام - أنه قال:"أدوا العلائق"، قيل: يا رسول الله، وما العلائق؟ قال:"ما تراضى به الأهلون" [5] ، وقال عمر: لها عقل نسائها [6] [7] ، ويقال: أصدقت المرأة ومهرتها ولا يقال: أمهرتها ذكره غير واحد.

من قال عتق أمتي الصداق ... ينعقد النكاح والإعتاق [8]

يعني: إذا قال لأمته: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك أو قال: أعتقت

(1) ما بين القوسين سقط من د، س.

(2) في د، س وفيه.

(3) في ط العهر وفي الحاشية في الأصل وعله العقل لقول عمر الذي سيأتي.

(4) في هـ: لحبار.

(5) رواه الدارقطني والطبرانيُّ وفي سنده محمد بن عبد الرحمن البيلماني قال ابن القطان: (قال البخاري: منكر الحديث) . نصب الراية 3/ 200.

(6) في جـ نسيانها.

(7) هذا الأثر في المغني 8/ 3 ولفظه: (لها عقر نسائها) وقد استشهد به على مجيء كلمة عقر بمعنى صداق وكذلك أراد المؤلف هنا وقد ظهر لي أن كلمة عقل هنا تصحيف لكلمة عقر.

(8) في بالعتاق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت