فهرس الكتاب

الصفحة 497 من 858

وهو مصدر غصب أي: أخذ الشيء ظلمًا.

وشرعًا: استيلاء غير حربي عرفًا على حق غيره قهرًا بغير حق. وهو محرم بالإجماع لقوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [البقرة: 188] وقوله -عليه السلام- في الحديث القدسي:"يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالموا" [1] .

إن تلف المغصوب وهو مثلي ... وعدم المثل فحقق نقلي

يضمن بالقيمة يوم [2] العدم [3] ... لا يوم غصب أو بأقصى [4] القيم

أي: إذا تلف المغصوب المثلي وهو كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة، يحل السلم فيه وعدم المثل [5] أو تعذر لغلاء ونحوه ضمن بقيمة المثل يوم إعوازه لا يوم الغصب ولا بأقصى قيمة [6] .

(1) رواه مسلم برقم 2577.

(2) في هامش ب، جـ وفي نسخة وقت.

(3) في د العزم.

(4) في د، س لا بأقصى.

(5) في النجديات، س، ط المثلي.

(6) وإلى هذا ذهب محمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة - رحمهما الله- قال في حاشية ابن عابدين 6/ 183: (وعند محمد يوم الانقطاع وعليه الفتوى كما في ذخيرة الفتاوى وبه أفتى كثير من المشايخ) وهو وجه في مذهب الشافعية. وانظر تكملة شرح فتح القدير 9/ 309، 220 ومغني المحتاج 2/ 283.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت