ومن ذلك:
1 -قبوله شهادة أهل الذمة في السفر على المسلمين، وقد أخذ أحمد بظاهر الآية: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ} الآية [1] .
2 -يجوز عند الإمام أحمد أن يجعل الرجل عتق أمته صداقًا لها. وقد أخذ الإمام أحمد بظاهر حديث أنس، قال: أعتق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صفية وجعل عتقها صداقها [متفق عليه] [2] .
3 -يجوز عند الإمام أحمد أن يشترط البائع نفعًا معلومًا في العين المبيعة، وقد أخذ الإمام أحمد بحديث جابر أنه كان يسير على جمل فأعيا فأراد أن يسيبه قال: ولحقني النبي فدعا وضربه فسار سيرًا لم يسر مثله. فقال:"بِعْنِيِه". فقلت: لا، ثم قال:"بِعْنِيِه"فبعته واستثنين حُملاَنهُ إلى أهلي. [متفق عليه] [3] .
4 -يرى أحمد قطع جاحد العارية وقد أخذ بظاهر حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: كانت امرأة، تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقطع يدها، الحديث رواه مسلم [4] .
5 -تقديم القارئ على الفقيه في أحقية الإمامة؛ أخذًا بظاهر قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي مسعود البدري:"يَؤُمُ القَوْمَ أَقرَؤُهُمْ لِكِتابِ الله فَإِن كَانُوا في القِراءَةِ سَواءً فأَعلَمُهُمْ بالسُّنَّةِ فَإنْ كانُوا في السُّنَّةِ سَوَاءً فأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإنْ"
(1) سورة المائدة: 106.
(2) البخاري 9/ 11، ومسلمٌ برقم 1365.
(3) البخاري 5/ 229 - 231، ومسلمٌ برقم 715.
(4) مسلم برقم 1688، وأحمدُ 2/ 151.