والشيخ في البيع لهم موافق [1] ... وفي الشراء أيضًا [2] لهم محاقق
يقول: لا يصح قولًا احدًا ... إذا الوكيل باغيًا معاندًا
أي: وافق الشيخ أكثر الأصحاب في مسألة البيع على الصحة دون مسألة الشراء فقال: لا يصح قولًا واحدًا [3] ، لأن الوكيل غير مأذون له في الشراء [4] بالزائد فهو كتصرف الفضولي.
وقوله: باغيًا معاندًا منصوب على أنه خبر ليكون محذوفة مع اسمها.
من قال بيع ذا بكذا والزائد [5] ... فحذه صح فيه لا يعاند [6]
أي: لو قال (الموكل [7] لوكيله بيع هذا الثوب ونحوه بكذا فما زاد فهو لك صح، نص عليه، ورواه سعيد عن ابن عباس بإسناد جيد [8] ، ولأنها [9] عين تنمى [10] بالعمل عليها فهو [11] كدفعه ماله مضاربة وقال الأكثر: لا يصح.
بشاهد مع اليمين عندنا ... وكالة تثبت قولًا متقنًا [12]
أي: تثبت الوكالة في المال بشاهد ويمين كالمال، ولأن الوسائل لها أحكام المقاصد وكذا الوصية به والكتابة والتدبير كما يأتي.
(1) في نظ، د يوافق.
(2) سقطت من نظ والأزهريات.
(3) المقنع 2/ 153.
(4) في ط شراء.
(5) في نظ فالزائد.
(6) في نظ صح منه لا يعاند، وفي النجديات تعاند.
(7) ما بين القوسين من ب وفي أ، جـ، ط قال الوكيل.
(8) ورواه عبد الرزاق 8/ 235 قال: أخبرنا هشيم قال: سمعت عمرو بن دينار يحدث عن عطاء عن ابن عباس.
(9) في د، س ولأنه.
(10) في ط ثمن.
(11) في النجديات، هـ، ط فهي.
(12) في د، س ممكنًا.