باعترافه [1] مرة كحق [2] الآدمي [3] .
ولنا ما روي عن أبي أمية المخزومي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي بلص [4] قد اعترف قال:"ما إخالك [5] سرقت؟"قال: بلى، قال: فأعاد عليه مرتين قال: بلى، فأمر به فقطع رواه أبو داود [6] ، وعن علي أنه قال لسارق:"سرقت؟ (قال نعم) [7] قال: فشهد على نفسه (مرتين) [8] فقطع"، رواه الجوزجاني [9] ولأنه [10] يتضمن اتلافًا فكان من شرطه [11] التكرار [12] كحد الزاني، ويعتبر أيضًا أن يذكر في إقراره شروط [13] السرقة [14] من النصاب والحرز [15] وغير ذلك [16] .
تتمة: قطع الطريق كالسرقة فلا يثبت بالإقرار إلا إذا أقر به مرتين:
(1) في د، س باعتراف.
(2) في د، س ط لحق.
(3) انظر بدائع الصنائع 7/ 81 - 82 ومغني المحتاج 4/ 175.
(4) في النجديات، ط برجل.
(5) في أ، جـ ما أنا لك سرقة.
(6) أبو داود برقم 4380 والنسائيُّ 8/ 67 وأحمدُ 5/ 293 وابن ماجة برقم 2597 قال الحافظ في بلوغ المرام: (رجاله ثقات وأعله الخطابي بأن فيه راويًا مجهولًا) . انظر نيل الأوطار 7/ 151.
(7) ما بين القوسين من ب.
(8) سقطت من أ، جـ، هـ، ط.
(9) هذا الأثر ذكره المجد في المنتقى بغير هذه الصيغة ولفظه: (عن القاسم ابن عبد الرحمن عن أمير المؤمنين علي -رضي الله عنه- قال: لا يقطع السارق حتى يشهد على نفسه مرتين، حكاه أحمد في رواية مهنا واحتج به) . انظر نيل الأوطار 7/ 151.
(10) في أ، جـ، ط ولا يتضمن.
(11) في س شروطه.
(12) في أ، جـ, هـ, ط التكرر وفي د، س التكدر.
(13) في ب شروطه.
(14) سقطت من النجديات، هـ.
(15) في جـ، ط الحوز.
(16) سقطت من النجديات، هـ.