الركعتين قبل صلاة المغرب على الصحيح من المذهب، نص عليه، وعليه جمهور الأصحاب، وجزم به في المغني والشرح ذكره في صلاة التطوع وهو من المفردات.
وقيل يكره قال ابن عقيل: لا يركع قبل المغرب شيئًا.
وعنه يسن فعلهما [1] ، جزم به ناظم المفردات، وهي من المفردات أيضًا [2] ، وعنه:"بين كل أذانين صلاة"وقال [3] ابن هبيرة: في غير [4] المغرب.
(1) في ط فعلها.
(2) وهو وجه في مذهب الشافعية صححه النووي في المنهاج 1/ 220 وقواه في شرح مسلم 6/ 123 وذكر أنه اختيار محققي المذهب الشافعي ورجحه ابن حجر في فتح الباري 2/ 90.
(3) في هـ، ص، ك. قاله.
(4) في ص، ك عمير.