فهرس الكتاب

الصفحة 704 من 858

وسنه السودا فكن موافقي ... كذا لسان [1] أخرس لا ناطق

وذكر الخصي [2] والعنين ... ثلث من الديات عن يقين

وأصبع زائدة كذا يد ... بمثل ذا عن الإمام أسندوا

حكومة فقدم الشيخان ... ليست [3] كشلا فاصغ [4] للفرقان

يعني: أنه يجب في اليد الشلاء والذكر الأشل [5] والعين القائمة التي لا يبصر بها والسن السوداء [6] ولسان الأخرس وذكر الخصي والعنين والأصبع واليد الزائدتين ثلث دياتهن نص عليه أحمد واختاره ابن منجا في شرحه في شلل اليد فقط، وذلك لما روي عن ابن عباس: (أنه قضى في العين القائمة إذا قلعت، واليد الشلاء إذا قطعت، والسن السوداء إذا كسرت، ثلث دية كل [7] واحدة منهن) [8] ، وقيس الباقي، وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: (قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية، وفي اليد الشلاء، إذا قطعت ثلث ديتها، وفي السن السوداء إذا قلعت ثلث ديتها) رواه النسائي وأخرجه أبو داود [9] في العين وحدها [10] .

(1) في أ، جـ اللسان.

(2) في النجديات وكذا وكتب في الهامش وفي نسخة وذكر الخصي.

(3) في أ، جـ، ط ليس.

(4) في النجديات فامنع.

(5) سقطت من النجديات، هـ.

(6) في النجديات الأسودا.

(7) في د، س كذا.

(8) رواه الدارقطني 3/ 214 في اليد والعين فقط، ورواه عبد الرزاق 9/ 387 عن ابن المسيب من قضاء عمر.

(9) رواه النسائي 8/ 55 وأخرجه أبو داود برقم 4567 وقال فيه الشوكاني في نيل الأوطار 7/ 70: (سكت عنه أبو داود والنسائيُّ ورجال إسناده إلى عمرو بن شعيب ثقات) .

(10) وبهذا قالت الظاهرية في اليد الشلاء والعين العوراء والسن السوداء وقد ذكر ذلك ابن حزم في كتابه المحلى 10/ 421 - 422، 411 - 442 وانتصر له.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت