كتاب [1] الخلاف الكبير [2] للقاضي أبي يعلى لكن قد ذكرت لك إنكار القاضي لهذه الرواية فضلًا عن نصرته لها.
والقتل إن لم يك [3] مضمونًا على ... قاتله ورثه نصًا نقلًا
أي: لا يمنع القتل غير المضمون القاتل من الميراث كقتل الباغي العادل وعكسه في الحرب والقتل قصاصًا أو حدًا أو دفعًا عن نفسه ونحوه [4] ، بخلاف المضمون بقصاص أو دية أو كفارة فيمنعه الميراث [5] .
وعند الشافعي: يمنع القتل [6] الميراث بكل حال [7] .
وقال أبو حنيفة: وصاحباه: كل قتل لا يأثم فيه لا يمنع الميراث كقتل الصبي والمجنون والنائم والساقط على إنسان من غير اختيار منه وسائق الدابة وراكبها وقائدها إذا قتلت بيدها أو فمها فيرثه [8] ، لأنه غير [9] متهم فيه ولا إثم فيه أشبه القتل في الحد [10] .
وقال [11] مالك: يرث قاتل الخطأ من المال دون الدية ولا يرث قاتل العمد [12] .
(1) ما بين القوسين من ب، ط وسقط أيضًا من د، س كلمة (مراده) .
(2) سقطت من هـ، ط.
(3) في د، س يكن.
(4) وهذا وجه في المذهب الشافعي قال به بعض علماء الشافعية قال في مغني المحتاج 3/ 26: (وقيل: إن لم يضمن كأن وقع قصاصًا أو حدًا ورث القاتل لأنه قتل بحق) .
(5) في جـ زيادة وهي (وعند الميراث) .
(6) في النجديات، ط يمنع الميراث القتل.
(7) الأم 4/ 3 ومغني المحتاج 3/ 25.
(8) في د، س فيرث.
(9) سقطت من ب، ج، ط وفي أليس.
(10) حاشية ابن عابدين 6/ 766 - 767.
(11) سقطت الواو من أ، جـ، ط.
(12) الكافي لابن عبد البر 2/ 1049.