فهرس الكتاب

الصفحة 556 من 858

كتاب [1] الخلاف الكبير [2] للقاضي أبي يعلى لكن قد ذكرت لك إنكار القاضي لهذه الرواية فضلًا عن نصرته لها.

والقتل إن لم يك [3] مضمونًا على ... قاتله ورثه نصًا نقلًا

أي: لا يمنع القتل غير المضمون القاتل من الميراث كقتل الباغي العادل وعكسه في الحرب والقتل قصاصًا أو حدًا أو دفعًا عن نفسه ونحوه [4] ، بخلاف المضمون بقصاص أو دية أو كفارة فيمنعه الميراث [5] .

وعند الشافعي: يمنع القتل [6] الميراث بكل حال [7] .

وقال أبو حنيفة: وصاحباه: كل قتل لا يأثم فيه لا يمنع الميراث كقتل الصبي والمجنون والنائم والساقط على إنسان من غير اختيار منه وسائق الدابة وراكبها وقائدها إذا قتلت بيدها أو فمها فيرثه [8] ، لأنه غير [9] متهم فيه ولا إثم فيه أشبه القتل في الحد [10] .

وقال [11] مالك: يرث قاتل الخطأ من المال دون الدية ولا يرث قاتل العمد [12] .

(1) ما بين القوسين من ب، ط وسقط أيضًا من د، س كلمة (مراده) .

(2) سقطت من هـ، ط.

(3) في د، س يكن.

(4) وهذا وجه في المذهب الشافعي قال به بعض علماء الشافعية قال في مغني المحتاج 3/ 26: (وقيل: إن لم يضمن كأن وقع قصاصًا أو حدًا ورث القاتل لأنه قتل بحق) .

(5) في جـ زيادة وهي (وعند الميراث) .

(6) في النجديات، ط يمنع الميراث القتل.

(7) الأم 4/ 3 ومغني المحتاج 3/ 25.

(8) في د، س فيرث.

(9) سقطت من ب، ج، ط وفي أليس.

(10) حاشية ابن عابدين 6/ 766 - 767.

(11) سقطت الواو من أ، جـ، ط.

(12) الكافي لابن عبد البر 2/ 1049.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت