فهرس الكتاب

الصفحة 555 من 858

وبالولا ورث لبنت المولي ... وعكسه الشيخان قالا [1] أولًا

وهكذا في الخرقي والشافي ... والأول المنصور [2] في الخلاف

يعني: لا يرث أحد من النساء بولاء الغير إلا بنت المعتق في رواية لما روى إبراهيم النخعي أن مولى لحمزة مات وخلف بنتًا [3] فورث النبي - صلى الله عليه وسلم - بنته [4] النصف وجعل لبنت حمزة النصف [5] .

وعكس الشيخان فقالا: بنت المعتق كغيرها من النساء فلا ترث [6] وهو الذي قدمه الخرقي وصاحب الشافي [7] وهو الصحيح عند الأصحاب وقال القاضي عن الرواية المذكورة أولًا: ما وجدتها منصوصة عنه، وقد قال في رواية ابن القاسم [8] وقد سأله عن المولى هل كان لحمزة أو ابنته فقال: لابنته، قد نص على أن [9] ابنة حمزة ورثت ولاء نفسها، لأنها هي المعتقة [10] ، وهذا قول الجمهور إليه ذهب مالك والشافعيُّ وأهل العراق وداود ولإجماع الصحابة ومن بعدهم عليه [11] .

وقوله: في الخلاف أي: في كتب الخلاف ويحتمل أن يكون (مراده

(1) في نظ قال.

(2) في د، س المنصوص.

(3) في د بيتًا في س بنينه.

(4) في د بنتيه وفي س بنيه.

(5) رواه الدارقطني 4/ 83 - 84 عن ابن عباس وفيه سليمان بن داود الشاذكوني وهو متهم بالوضع ولم أجده عن إبراهيم النخعي.

(6) انظر المغني 7/ 264 والمحرر 1/ 41.

(7) في أ، جـ، هـ، ط الكشاف.

(8) في أ، جـ، ط قاسم.

(9) سقطت من ط.

(10) وهذا هو الثابت وقد رواه ابن ماجة برقم 4784 والحاكم 4/ 66 والبيهقيُّ 6/ 241، 10/ 302.

(11) انظر الهداية مع تكملة فتح القدير 9/ 226 والكافي لابن عبد البر 2/ 975 ومغني المحتاج 3/ 20.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت